فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 274

المطلقة، وإذا ضاق الوقت؛ لزم تقديم الفرض على النفل، وكذلك الصيام المقدم قضاء رمضان، ثم الكفارات لوجوبها بأصل الشرع، ثم النذور؛ لأن المكلف هو الذي أوجبها على نفسه، ولهذا قالوا: لا يصح أن يصوم نفلًا قبل أداء فرضه.

ـ ومنها: إذا تخلف الإمام الراتب، فإن كان أذن لهم صلوا، وإلا؛ فإن كان قريبًا راسلوه، فإن بعد أو شق عليهم الانتظار؛ صلوا.

ـ ومنها: أفضل الصفوف الصف الأول، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، فإن كان في صف واحد؛ فالأيمن أفضل، إلا إذا كان في الأيسر مصلحة لا تحصل بالأيمن؛ فقد يفضل على الأيمن.

ـ ومنها: يقدم إلى الإمام مع عدم المرجح الظاهر الرجال أولو الأحلام والنهى، ثم الأمثل فالأمثل، ثم الصبيان، ثم النساء، وكذلك إذا صلى عليهم جميعًا قدم إلى الإمام الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء الأفضل فالأفضل، وإذا دفن جماعة في قبر واحد للضرورة؛ قدم إلى القبلة الفاضل من الموتى من الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء.

ـ ومنها: إذا صلي في بلد جمعتان فأكثر لغير حاجة؛

فالصحيحة ما أذن فيها الإمام بقوله أو مباشرته، فإن استويا؛

فالسابقة بتكبيرة الإحرام هي الصحيحة والثانية باطلة، فإن أشكل

أيهما السابق؛ أعاد الجميع، هذا المذهب، وفيه قول قوي على أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت