فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 274

وإن كان لا يحل تعدد الجمعة لغير حاجة؛ فالصلاة صحيحة من كل من الجمعات؛ لأن التبعة في هذا على من لهم الأمر، وأما غيرهم؛ فمعذورون، وهب أنهم غير معذورين؛ فهذا النهي يعود إلى أمر خارج عن نفس العبادة وشرطها. والله أعلم.

وأولى الناس بغسل الميت والصلاة عليه وصيه في ذلك، ثم الأقرب فالأقرب.

والحلي له مراتب: إن كان للقنية؛ ففيه زكاة النقدين ربع عشر وزنه، وإن كان للتجارة؛ ففيه زكاة عروض وهي قيمته، وافقت وزنه أو زادت أو نقصت، وإن كان للتأجير؛ ففيه الزكاة زكاة وزنه وفعله، وإن كان للاستعمال أو الإعارة؛ فلا زكاة فيه.

ـ ومنها: إذا كان عنده ما لا يكفي لجميع من تجب عليه فطرتهم؛ فإنه يبدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده فالأقرب، فالأقرب في الميراث، وكذلك في باب النفقات على الزوجات والمماليك وأقاربه المعسرين على هذا الترتيب؛ إلا أنهم هناك قدموا الأب على الأم وهنا أوجبوا الفطرة على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان، ولم يوجبوا نفقته، والصواب عدم الوجوب على من تبرع بنفقته؛ لأن الفطرة تبع النفقة وجوبًا واستحبابًا، وعلى المذهب الواجب في الفطرة وفي الكفارات كلها من الأصناف الخمسة: البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط، ثم إن تعذرت عدل إلى قوت البلد من غيرها، وعند الشيخ تقي الدين يجزي كل قوت وجدت الأصناف الخمسة أو عدمت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت