وعلى المذهب لا تنقل الزكاة مسافة قصر فأكثر إلا إذا لم يجد من يدفعها إليه، وعلى الصحيح يجوز ذلك، وهو ظاهر الأدلة الشرعية.
ـ ومنها: كفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن لم يجد؛ فصيام شهرين متتابعين، وتشاركها في هذين الأمرين كفارة القتل، فإن لم يستطع؛ فإطعام ستين مسكينًا.
ـ ومنها: الأفضل الفطر على رطب، فإن عدم؛ فتمر، فإن عدم؛ فماء.
ـ ومنها: يتأكد طلب ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، ثم في أفراد العشر الأواخر، ثم في بقيتها.
ـ ومنها: من عين بنذره غير المساجد الثلاثة؛ لم يتعين، وإن عين أحد الثلاثة، فإن عين الفاضل وهو المسجد الحرام؛ تعين ولم يجز في غيره، وإن عين المفضول وهو المسجد الأقصى؛ جاز فيه وفي المسجدين، وإن عين المتوسط وهو مسجد المدينة؛ جاز فيه وفي الفاضل لا في المفضول.
ـ ومنها: أفضل الأنساك التمتع؛ فالإفراد فالقران، وقيل: إن
القران أفضل من الإفراد؛ لما يحصل فيه من نسكين تامين، وإن من