ساق الهدي أفضل له القران من التمتع، وهو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام.
ـ ومنها: الهدي والفدية؛ فعلى متمتع وقارن دم، فإن عدمه أو ثمنه؛ صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وكذلك في ترك الواجب.
ومن وطئ في الحج قبل التحلل الأول؛ فسد حجه وعليه
بدنة، فإن لم يجد صام كذلك عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا
رجع، ويجب في فدية الأذى صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو سفك دم.
وفي جزاء الصيد المثل من النعم أو تقويمه بمحل التلف، ويشتري به طعامًا يجزي في الفطرة، فيطعم كل مسكين مدَّ برٍّ أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا.
ـ ومنها: الرهن إذا حل الدين وامتنع الراهن من الوفاء، فإن كان أذن في بيعه؛ باعه المرتهن، أو [من] [1] بيده الرهن ووفى الدين من ثمنه، وإلا؛ أجبره الحاكم على الوفاء من أي جهة أو بيع الرهن، فإن أصَرَّ على الامتناع؛ باعه الحاكم ووفى الدين.
ـ ومنها: من كان بيده حيوان أمانة لغيره فإن كان رهنًا محلوبًا
أو مركوبًا؛ أنفق عليه من هو بيده بقدر ركوبه ولبنه متحريًا للعدل
(1) ـ زيادة على الأصل.