فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 274

عنها؛ فكتاب الطهارة يبحث فيه عما يتطهر به من المياه وما لا يتطهر، وعما يستعمل من الآنية وما لا يستعمل، ثم باب الاستنجاء الذي هو مقدمة الطهارة وشرط من شروطها، ويفرعون أحكامه، ثم السواك وسنن الفطرة؛ لتقدمه على الوضوء، ثم الوضوء، وشروطه وفروضه وصفاته وسننه، وألحقوه بباب المسح على الخفين؛ لأنه في الحقيقة متمم للوضوء، فإن أعضاء الوضوء لها حالة يباشرها الماء وحالة يمسح ما عليها من الحوائل؛ فاحتيج إلى إلحاقه، ثم بما ينقض الطهارة وما يرجع إليه عند الشك والاشتباه ثم ما يمتنع على المحدث من العبادات، ثم ألحقوا ذلك بالطهارة الكبرى [1] ، وصنعوا فيها كما صنعوا بالطهارة الكبرى، ثم بعد ذلك تكلموا عن التيمم ومتى يشرع وما ينوب عن طهارة الماء فيه عند التعذر، وهل هو في كل شيء أو في شيء دون شيء، وذكروا مكملاته ومفسداته، ثم لما كانت الطهارة قسمين: أحداث ترفع، ونجاسات تزال؛ ذكروا باب إزالة النجاسة، وذكروا فيه أنواعها وكيفية تطهيرها، وذكروا في هذا الباب أصولًا كبيرة تتعلق بالطهارة والنجاسة والحلّ والتحريم من الحيوانات وغيرها، ولما كان الحيض والنفاس والاستحاضة قسمًا من أقسام النجاسات، ولكن لها خواص وأحكام تخصها أفردوها بباب ذكروا فيه كل أحكامها وختموا بذلك باب الطهارة.

كتاب الصلاة والزكاة

ذكروا أولًا في مقدمة هذا الكتاب أحكام الصلاة في الجملة

(1) ـ كذا في الأصل، ولعل الصواب"الصغرى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت