فهرس الكتاب

الصفحة 1510 من 1738

فيها رجلٌ؟ قال: يضمن ولا يضمن الحفارُ.

قلت: فإن أخذ الحفار، قال: إن علم أن هذا الذي حفر لم يكن له، ضَمِنَ، وإن قال: جئتُ إلي شيء أظنُّ [1] أنه ملك لهذا، فليس عليه شيءٌ.

قيل له: فما ترى في رجل حفر بئرًا قامَةً، فجاء آخرُ فحفرها حتى وصلَ الماء، فوقع فيها رجلٌ لمن [2] يلزم الضمان؟ قال: بينهما.

قلت: ما ترى في المرأة تحجُّ أو تسافر من [3] غير مَحْرَم؟ قال: أعوذ بالله.

قلت: ترى إن حَجَّتْ من غيرِ مَحْرَم يبطل؟ قال: أعوذُ بالله [4] ، إن حَجَّها جائزٌ لها، ولكنها أتت غَيْرَ ما أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - [5] .

قلت. ما تقولُ في رجل مملوك، له أبٌ حرٌّ وأولادٌ أحرارٌ من امرأةٍ حُرَّةٍ، مات العبد ولاء ولدِه لمن؟ قال: . لِموَالي أمِّهِ.

قلت: إن بعضَهم يزعُمُ أن الجَد يجُرُّ ولاءَهم، . قال: ليس هذا ذاك، الذي يَجُرُّ الجَدُّ ولاءَهم، إنما ذاك في رجل مملوك، وله: أبٌ مملوك، وأولاد أحرار، مات الرجلُ المملوكُ والجَد مملوك، ثم إن الرجل عَتَقَ فهو يجُرُّ ولاءَهم؛ لأنه عَتَقَ بعد موتِ ابنه.

قيل له: ما ترى في رجل حَفَر في داره بئرًا، فجاء آخَر فحفر في

(1) (ق) :"بظن".

(2) (عَ) :"لم".

(3) (ق) :"مع".

(4) من قوله:"قلت: ترى ..."إلى هنا ساقط من (ع) .

(5) انظر:"مسائل صالح"رقم (626) ، و"مسائل ابن هانئ": (1/ 142)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت