الصَّلاة، وليس هو كلام، وعنه. أن النفخَ يقطعُ الصلاةَ، وعلى الروايتين هو مكروهٌ.
صلاةُ الضُّحى، قُتِل عثمانُ وما أحد يُسَبِّحُها [1] ، قيل: وليس في ترك الصحابةِ ما يمنعُ من فعلِها، فقد فعلَها - صلى الله عليه وسلم - وقتًا وتَرَكَها وقتًا، وهذا اختيارُ أحمدَ أن لا يُداوَمَ عليها [2] .
قال: إذا قال المؤَذِّن:"قد قامتِ الصلاةُ"وجَبَ أن يقومَ الإمامُ ولا يسبقوه، ثم يقوموا، وإذا لم يكنْ في المسجد أيضًا قاموا فانتظروهُ قِيامًا، َ وقد رَوَى أبو هريرة قال:"أقِيْمتِ الصلاةُ، وصفَّ الناسُ صفوفَهم، فخرجَ علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ... إلى قولهِ، ثم ذكر أنه لم يغتسلْ فقال بيدِهِ للناس:"مكانَكم" [3] ،"
وأما قوله:"لا تَقُوموا حَتَّى تَرَوني" [4] ، فنقول: إذا لم يكنْ في المسجدِ جاز أن يقوموا إذا قال:"قد قامتِ الصلاةُ"ينتظرونَه قيامًا (ق/ 346 أ) لحدِيث أبي هريرة، وإذا كانَ في المسجدِ قاموا ولم يتَقدَّموه، لأنه قال:"حتى تَروني"أيْ: قائمًا.
اختار أحمد حديثَ عمَرَ في الاستفتاح [5] ، وقد روى أبو سعيد
(1) انظر"مسائل الكوسج": (1/ ق 40) .
(2) انظر:"المغني": (2/ 549 - 551) .
(3) أخرجه البخاري رقم (275) ، ومسلم رقم (605) من حديث أبى هريرة -رضي الله عنه-.
(4) أخرجه البخاري رقم (637) ، ومسلم رقم (604) من حديث أبى قتادة -رضي الله عنه-.
(5) أثر عمر في الاستفتاح هو:"سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك". =