رسولَ الله أنقضيها إذا فاتَتْنَا؟ قال:"لا" [1]
الفرقُ بين الإسلام يَصِحُّ في الأرض المغصوبة دون الصلاة، أنَّ الإسلام لا يفتقرُ إلى مكان بخلاف الصلاةِ.
المسلمُ إذا أعتق عبدَهُ النَّصْرَاني فهل عليه جِزيَة؟ على روايتينِ [2] ، وجه سقوطِها أن ذمَّتَهُ ذِمَّة سيدِهِ.
كراهتهُ للمعتكفِ أن يعتكفَ في خيمةٍ، إلا أن يكونَ بَرْد [3] ؛ لأنَّ الخيمةَ تُضَيِّق المسجد، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - اعتكفَ في زمان باردٍ في قُبّةٍ وخيمة، يدلُّ عليه قوله:"إنى رَأيتُنِي أسْجدُ فْي صَبيْحَتِها في ماءٍ وطينٍ" [4] "فعُلِم أن الزمان بارد لوجود المطَرِ."
في إتيان المستحاضة، قال: لا يأتيها إلاّ أن يطولَ ذلك بها [5] . وليس أنه أباح ذلك إذا طال ومنع ذلك إذا قَصُر، ولكنه أراد: أنه إذا طال عَلِمَتْ أيام حَيْضِها من أيام استحاضَتِها يقينًا، وهذا لا تعلمُهُ إذا قَصُر ذلك.
قوله في المرأة تشربُ دواءً يقطعُ الدَّمَ عنها، قال: إذاِ كان دواءً يُعْرَفُ فلا بأسَ [6] .
(1) أخرجه أحمد: (6/ 315) ، وابن حبان"الإحسان": (6/ 378) من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -.
(2) (ق) :"على وجهين روايتين".
(3) "مسائل الكوسج": (1/ ق 133) .
(4) أخرجه البخاري رقم (669) ، ومسلم رقم (1167) من حديث أبي سعيد الخدري - رصى الله عنه-.
(5) "مسائل الكوسج": (1/ ق 139) .
(6) المصدر نفسه: (1/ ق 139) .