في الوِتر، إذا فَرَغَ من القراءة كَبَّرَ [1] ورفع يديه، ثم قَنتَ [2] .
* واختلف قولُه في قَدْر القيام في القنوت.
فعنه بِقَدْر: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1) } [الإنشقاق: 1] ، أو نحو ذلك. وقد روى [3] أبو داود [4] : سمعتُ أحمد سُئل عن قول إبراهيم: القُنُوتُ قَدْرُ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1) } ؟ قال: هذا قليلٌ يعجبُني أن يزيدَ.
وعنه: كقُنوت عُمَرَ [5] ، وعنه: كيف شاءَ.
وجْهُ الأولى: أنه وَسَطٌ من القيام. والثانية: فعل عمر. والثالثة: أن طَرِيقَهُ الاستحبابُ، فسقط التوقيتُ فيه.
نَقَل يوسفُ بن موسى عنه: لا بأس أن يدعوَ الرجلُ في الوِتْر لحاجتِهِ.
وروى عنه علي بن أحمد الأنماطي [6] أنه قال: يُصَلِّي على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في دعاء القُنُوتِ.
قال أحمد: يدعو الإمامُ ويؤمِّنُ من خَلْفَهُ [7] .
وعنه أبو داود [8] : إذا لم يسْمَعْ صوتُ الإمام يدعو.
(1) (ع وظ) :"وكبر".
(2) أخرجه ابن أبي شيبة: (2/ 100) .
(3) (ق وظ) :"وروى".
(4) "المسائل"رقم (476) .
(5) انظر"مسائل أبي داود"رقم (800، 801) .
(6) "طبقات الحنابلة": (2/ 117) .
(7) "مسائل أبي داود"رقم (475) .
(8) "المسائل"رقم (485) .