قَوله: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا}
أَي: تعففا.
«فإنْ قيلَ» : الْآيَة تَقْتَضِي أَنَّهَا إِذا لم ترد التحصن يجوز إكراهها على الزِّنَا؟
وَالْجَوَاب من وَجْهَيْن:
أَحدهمَا: أَنه إِنَّمَا ذكر قَوْله: {إِن أردن تَحَصُّنًا} لِأَن الْإِكْرَاه إِنَّمَا يُوجد فِي هَذِه الْحَالة، فَإِذا لم ترد التحصن بَغت بالطوع.
وَالْجَوَاب الثَّانِي: أَن قَوْله: {إِن أردن تَحَصُّنًا} منصرف إِلَى الْآيَة السَّابِقَة، وَهُوَ قَوْله: {وَأنْكحُوا الْأَيَامَى مِنْكُم وَالصَّالِحِينَ من عبادكُمْ وَإِمَائِكُمْ} إِن أردن تَحَصُّنًا.