وإن لم يلزم منه التبديل يجعل آلة كإتلاف المال، والنفس، فيصير كأنه ضربه عليه وأتلفه، فيخرج الفاعل من البين فيضاف إلى الحامل ابتداء فموجب الجناية عليه فقط لكن في الإثم لا يمكن جعله آية؛ لأنه أكرهه بالجناية على دينه ولو جعل آلة لتبدل محل الجناية فيأثم كل منهما.
ـــــــ
"وإن لم يلزم منه التبديل"أي: وإن لم يلزم من جعله آلة تبديل محل الجناية"يجعل آلة كإتلاف المال, والنفس, فيصير كأنه ضربه عليه وأتلفه, فيخرج الفاعل من البين فيضاف إلى الحامل ابتداء فموجب الجناية عليه فقط"أي: على الحامل فإن كان عمدا يقتص هو فقط"لكن في الإثم لا يمكن جعله آية; لأنه أكرهه بالجناية على دينه ولو جعل آلة لتبدل محل الجناية فيأثم كل منهما والحرمات"
قوله:"وإن لم يلزم منه"هذا هو القسم الثاني, وهو الذي لا يلزم من جعل الفاعل آلة تبديل محل الجناية كإتلاف المال, والنفس, وحكمه أن يضاف الحكم إلى الحامل ابتداء لا نقلا من الفاعل إليه على ما ذهب إليه بعض المشايخ فموجب الجناية من ضمان المال, والقصاص, والدية, والكفارة يجب على الحامل ابتداء فلو أكرهه على رمي صيد, فأصاب إنسانا فالدية على عاقلة الحامل, والكفارة عليه, ولو أكرهه على قتل الغير عمدا فعند زفر رحمه الله تعالى القصاص على الفاعل; لأنه