فهرس الكتاب

الصفحة 1149 من 1856

والهبة وسائر ما اتصل بها أو جاء بمعناها تكون بصيغة مفيدة الملك المؤبد.

وتكون الهبة من باب المعاوضة، إذا كانت هبة ثواب. وذلك بأن يعطي الرجل شيئًا من ماله لآخر يثيبه عليه. وحكمها الجواز. والموهوب له إما أن يردّ القيمة أو نفس ما وهب له إن كان قائمًا.

المجموعة الثانية: عقود المعاوضات:

هو رأس عقود المعاوضات.

وهو لغة: مطلق المبادلة، مالية كانت أو غير مالية. والمبادلة: إعطاء شيء وأخذ شيء مكانه. واصطلاحًا: مبادلة مال بمال على التأبيد مِن غير ربا ولا قرض.

وورد في تعريف البيع أيضًا قولهم: هو تمليك البائع مالًا للمشتري بمال يكون ثمنًا للمبيع. وقال المناوي في حدّه: هو تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي [1] .

وينقسم البيع باعتبارين مختلفين: الأول باعتبار المبيع، والثاني باعتبار تحديد الثمن.

فمن الأول أربعة أنواع: البيع المطلق، وبيع السَّلَم، وبيع الصرف، وبيع المقايضة.

ومن الثاني ثلاثة أنواع أيضًا: بيع المساوقة، وبيع المزايدة، وبيع الأمانة.

(1) د/ نزيه كمال حمّاد. معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: 83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت