فهرس الكتاب

الصفحة 1690 من 1856

أ - المعاملات في توجُّه الأحكام التشريعية إليها مرتبتان: مقاصد ووسائل

هذا الباب هو المدخل لتمييز الأحكام الشرعية المنوطة بتصرفات الأمة ومعاملاتها, ليعرف ما هو منها في رتبة المقصد، فهو في المرتبة الأولى في محافظة الشرع على إثباته وقوعًا ورفعًا، وما هو في رتبة الوسيلة فهو في المرتبة الثانية تابع لحالة غيره. وهو مبحث مهمّ لم يفِ المتقدّمون بما يستحقه من التفصيل والتدقيق، واقتصروا منه على ما يرادف المسألة الملقبة بسدّ الذرائع، فسمّوا الذريعة وسيلة والمتذرع إليه مقصدًا. ونحن قد قضينا حق البحث في سدّ الذرائع. وجعلنا مبحث المقاصد والوسائل متطلعًا إلى ما هو أعلى من ذلك. ولم أر من سبق إلى فرض هذا في غير بحث سدّ الذرائع سوى ما ذكر في كتاب القواعد لعز الدين بن عبد السلام [1] ، وما زاده شهاب الدين القرافي في الفرق الثامن والخمسين [2] ، وأنا أجمع بين كلاميهما لعدم استغناء أحدهما عن الآخر وهو هذا:

(1) ابن عبد السلام. القواعد، بحث في بيان وسائل المصالح ووسائل المفاسد: 1/ 123 - 129.

(2) القرافي. الفرق 58 الفرق بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل، الفروق: 2/ 32 - 34.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت