(13) يدرك معنى صلاحية شريعة الإسلام لكل زمان من كون أحكامها كلّيات ومعاني مشتملة على حِكم ومصالح صالحة لأن تتفرعّ عليها أحكام مختلفة الصور متّحدة المقاصد [1] .
(14) أجمع الفقهاء على مساواة غير المسلم للمسلم في معظم الحقوق والمعاملات. وهي ثابتة يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لهم ما لنا وعليهم ما علينا"وتلك حاصلة من العلم بأصل المساواة بين الخاضعين لحكومة واحدة فلا يحتاج إلى تعليل [2] .
(15) اتفاق العلماء على أن عدم مساواة غير المسلم للمسلم في بعض الأحكام في المعاملات كمنع مساواة غير المسلم لقريبه المسلم في إرث قريبهما [3] .
(16) شرعت الزواجر والعقوبات والحدود لإصلاح حال الناس بما هو اللازم في نفعهم، دون ما دونه ودون ما فوقه [4] .
(17) لا يستثنى من دلالة السكوت على التقرير إلا الأحوال التي دلّ العقل على إلحاقها بأصول لها حكم غير الإباحة. وهي دلالة القياس بمراتبها [5] .
عكوف الفقهاء على ما صدر في عصر الخلفاء من تحديد
(1) عموم شريعة الإسلام. المقاصد: 276.
(2) المساواة. المقاصد: 285 - 286.
(3) المساواة. المقاصد: 284.
(4) ليست الشريعة بنكاية. المقاصد: 293.
(5) مقصد الشريعة من التشريع: تغيير وتقرير. المقاصد: 304.