فهرس الكتاب

الصفحة 999 من 1856

محمدًا يقتل أصحابه" [1] ."

وهذان المصدران: الكتاب والسُّنة؛ والاستنباطُ منهما مستَنَدُ التشريع، تتبين المقاصد للناظر فيهما بإدراك ما تضمّناه من أهداف الأحكام، وغاياتها التشريعية. ولا شك أن السُّنة بالإضافة إلى ما ذكرناه مبيّنة للمراد من القرآن. وهي تشتمل أيضًا على بيان مقاصد بعض الأحكام التي لم ينصّ القرآن على مقاصدها، وعلى زيادة بيان لما ورد من ذلك في الكتاب.

ومن المقاصد التي نبّهت إليها السُّنة في خصوص أحكام النكاح مثلًا قوله - صلى الله عليه وسلم:"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج. فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج" [2] . ومن المقاصد التي بيّنتها السُّنة قوله - صلى الله عليه وسلم - في الجمع بين المرأة وعمّتها، والمرأة وخالتها:"إنكنّ إن فعلتن ذلك قَطَعْتُنّ أرحامكن" [3] .

والحديث عن هذين المصدرين الأساسيين مستوفى أو يكاد عند أكثر الأصوليين.

هو المصدر الثالث من مصادر التشريع المتفق عليها. وهو لغة: العزم، والاتفاق، واصطلاحًا: اتفاق مجتهدي الأمة، وقيل: اتفاق جميع من هو أهل له على حكم شرعي في عصر من العصور بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

وشرطه عند الشافعية انقراض العصر، وثبوته من أهل العدالة

(1) خَ: 6/ 46.

(2) خَ: 6/ 117.

(3) حَب. الإحسان: 9/ 426.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت