فهرس الكتاب

الصفحة 1659 من 1856

حُفظ من تواطئ الأوصياء على أن يرشد الموصي ويبرأ المحجور لسفهه وقلة تحصيله من ذلك الوقت" [1] . ولم يرهم مصداق أمانة الشريعة في قوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [2] . واستحسن قولَه فقهاءُ المالكية بعده."

وقال ابن العربي [3] *:"لا تصدق المرأة في دعواها انقضاء عدتها في مدّة أقلَّ من خمسة وأربعين يومًا" [4] لضعف الديانة، مع أن القرآن وَكَلَ ذلك إلى أمانتهن، إذ قال: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [5] . وبقول ابن العربي جرت الفتوى والقضاء عند علماء المالكية، كما نظمه صاحب العمليات العَامَة [6] .

(1) انظر: المحرر الوجيز: 3/ 500.

(2) النساء: 6.

(3) * هو القاضي أبو بكر محمَّد [بن عبد الله بن محمَّد بن عبد الله بن أحمد] بن العربي [المعافري] الأشبيلي. ولد سنة 468 هـ [بأشبيليه] وتوفي سنة 543 هـ [بمراكش ودفن بفاس. تولى القضاء ببلده. ومن تلاميذه القاضي عياض] . له: التآليف الجمة [في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ] . منها: أحكام القرآن [وكتاب المسالك في شرح موطأ مالك، والقبس على الموطأ، وعارضة الأحوذي، والعواصم من القواصم، وغيرها] . اهـ. تع ابن عاشور. [ابن خلكان. الوفيات: 1/ 489؛ الزركلي. الأعلام: 6/ 230] .

(4) أشار المؤلف بهذا إلى رأي أبان بن عثمان المتقدم. ونص كلام القاضي في إبطاله في أول المسألة السابعة قال: وقال في كتاب محمَّد: لا تصدق في شهر ولا في شهر ونصف، وكذلك إن طوّلت. ابن العربي: 1/ 187.

(5) البقرة: 228.

(6) قال أبو عبد الله الفُلالي السجلماسي: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت