فهرس الكتاب

الصفحة 1812 من 1856

قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [1] . وهذا خاصٌّ بحكم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو يعطي مراتبَ متفاوتة لمن دون الرسول على حسب قرب حكمه من حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك رجّح علماؤنا أن يصرح القاضي في حكمه بمستنده فيه تحقيقًا لمعنى نفي الحرج من الحكم الشرعي بقدر الإمكان [2] .

وليس بنا أن نتعرض هنا إلى مقاصد الشريعة في تبليغها وحراستها, ولا في شروط الخلفاء والأمراء وولاة الأمور من أهل الحل والعقد وقوّاد الأجناد القائمين لذلك، فإن ذلك أيضًا خارج عن

(1) النساء: 65.

(2) وقع التحذير من انحراف الوالي والحاكم في نصوص كثيرة، منها: حديث:"ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة"، انظر 1 كتاب الإيمان, 63 باب استحقاق الولي الغاش لرعيته النار، ح 227، 229. مَ: 1/ 150؛ وروايات أخرى منها:"ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة": 33 كتاب الإمارة، 5 باب فضل الإِمام العادل، ح 22. مَ: 2/ 1460؛ وأورد القرافي الحديث بصيغة قريبة:"من ولي من أمور أمتي شيئًا ثم لم يجهد لهم ولم ينصح فالجنة عليه حرام". القرافي، الذخيرة: 10/ 43؛ الفروق: 4/ 39.

وصرح اللخمي بأن: من حق الطالب إذا توجه له الحق أن يكتب له قضية بما ثبت له، وبسبب الثبوت من بيّنة، أو يمين، أو نكول، أو سقوط بيّنة - إن ظهرت -؛ لأنه يخشى أن يقوم عليه بعد ذلك. والمدعى عليه إذا لم يثبت عليه بتلك الدعوى شيء. قال عبد الملك: ليس ذلك على القاضي. وقال مطرف: يكتب له حتى لا تعود الخصومة بعد ذلك. وقال ابن شاس: يكتب في الأسجال أسماء البيّنة وأسماء المتداعين وأنساب الجميع وما يعرفون به، وما حكم به، ويحتفظ به في خريطة ويختم عليه. القرافي، الذخيرة: 10/ 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت