فهرس الكتاب

الصفحة 1835 من 1856

وقديمًا اتخذ قضاة الإِسلام دواوين لكتب ما يصدر عنهم من آجال، وقبول بيّنات ونحو ذلك، لتكون مذكرة للقاضي ولمن يجيء بعده، فيبني على فعل سلفه لكيلا تعود الخصومات أُنفًا، وربَما كتبوا ذلك كله بشهادة عدلين.

ومن أحسنه كتابة الأحكام بشهادة العدول. ولا شك أن في كثير مما أحدثه العلماء تطويلًا في سير النوازل. ولكن طوله أقصر من التطويل الذي يحصل من مراوغات الخصوم، وتحيّلاتهم على إبقاء المتنازع فيه بأيديهم.

ومن أحسن الوسائل للتعجيل بالفصل بالحقّ وإظهاره، تعيينُ المذهب الذي يكون به الحكم، وتعيين القول من أقوال أهل العلم.

ومن أحسن الوسائل أيضًا ما ثبت في المذهب المالكي من توقيف المدَّعى فيه إذا قامت البيّنة ولم يبق إلا إكمالها وهو المسمى بالعقلة [1] . وهي جارية على قول مالك في الموطأ ومضى به العمل

= الثالث إلى الرابع عشر. فظهرت جملة من كتب النوازل والأجوبة، نعد منها: نوازل عيسى بن دينار، وأجوبة سحنون، وأجوبة القرويين، وأجوبة الداودي، ونوازل ابن أبي زمنين، وأجوبة ابن رشد، ونوازل ابن الحاج، ونوازل البرزلي، والمازوني، وابن عرضون، وابن هلال، ومعيار الونشريسي، وأجوبة أبي السعود الفاسي، ونوازل بردلة، والمسناوي، والعباسي، والنوازل الكبرى والصغرى للمهدي الوزاني. انظر تقديم نوازل العلمي: 9 - 10.

(1) العقلة، وتسمى الحيلولة والإيقاف، هي منع من بيده الشيء المتنازع فيه من التصرّف فيه إمّا منعًا كاملًا، أو من بعض التصرّف كالاستغلال والانتفاع، أو من التفويت لإثبات دعواه. ولا بد فيها من ضرب أجل فإن لم يأت عنده بشيء رجع المتنازع فيه إلى من كان بيده. وتوقيف الشيء =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت