فهرس الكتاب

الصفحة 865 من 1856

وفي الثالث تتبع مقاصد الشريعة الخاصة بأنواع المعاملات [1] متناولًا جملة من المباحث في ثمانية عشر فصلًا.

ويرتبط بهذه الغاية من البيان والتفصيل كون الأحكام والتكاليف كلية في جملتها. فإذا دعت الحاجة إلى ضبط أحوال الأفراد والجماعات بتشاريع جزئية وقع التمهيد لها بشيء من التدرّج في الأحكام.

فتطورُ التشريع من البعثة إلى الهجرة مقصد للشريعة من أجل البلوغ إلى الإصلاح العام المطلوب [2] ، وحفظ نظام العالَم مقصد للشريعة من التشريع، واهتمام هذا التشريع بضبط تصرّف الناس يتحقق به الوجه الذي يعصم الخلق من التفاسد والتهالك [3] .

(1) المقاصد: 397 - 550.

(2) المقاصد: 199.

(3) المقاصد: 230.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت