فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 1856

° السادسة: الإحاطة والتحديد كما في إحياء الموات، ومنع الاحتطاب في الحرم إلا الإذخر، وحد الحرز في إقامة حد السرقة [1] .

ومن الضبط الذي يُخرج من التيهان، ما أورده بشأن الحيل وأنواعها حيث قال: وعند صدق التأمل في التحيّل على التخلّص من الأحكام الشرعية، من حيث إنه يفيت المقصد الشرعي كله أو بعضه أو لا يفيته، نجده متفاوتًا في ذلك تفاوتًا أذى به الاستقراء إلى تنويعه إلى خمسة أنواع:

° الأول: تحيّل يفيت المقصد الشرعي كله ولا يعوّضه بمقصد شرعي آخر.

° الثاني: تحيّل على تعطيل أمر مشروع على وجه ينقلُ إلى أمر مشروع آخر.

° الثالث: تحيّل على تعطيل أمر مشروع على وجه يسلك به أمرًا مشروعًا هو أخفّ عليه من المنتقِل منه.

° الرابع: تحيّل في معانٍ ليست مشتملة على معانٍ عظيمة مقصودة للشارع.

° الخامس: تحيّل لا ينافي مقصد الشارع أو هو يعين على تحصيل مقصده. فأما ما كان واردًا في آثار شريعتنا فمخارجه ظاهرهُ [2] .

3 -إن ما تتقوّم به صفة المال الذي هو ثروة الأمة وهو خمسة أمور، هي:

(1) المقاصد: 349.

(2) المقاصد: 323 - 331.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت