فهرس الكتاب

الصفحة 975 من 1856

من السُّنة، وفي الاعتبار بأقوال الصحابة والسلف من الفقهاء، وفي تصاريف الاستدلال [1] .

(2) أن علينا أن نرسم طرائق الاستدلال على مقاصد الشريعة بما بلَغنا إليه بالتأمل وبالرجوع إلى كلام أساطين العلماء [2] .

(3) على الفقيه ألا يعيّن مقصدًا شرعيًا إلا بعد استقراء تصرفات الشريعة في النوع الذي يريد انتزاع المقصد الشرعي منه ويتثبت من ذلك. لأن الجزم بكون الشيء مقصدًا شرعيًا يتفاوت بمقدار فيض ينابيع الأدلة ونضوبها، وبمقدار وفرة العثور عليها واختفائها.

(4) وجوب التمييز بين مقامات الأقوال والأفعال الصادرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتفرقة بين أنواع تصرّفاته [3] .

(5) وجوب الحفاظ على صورة الحكم إن كان تعبديًا، وألا يزيدوا في تعبّديته كما ينبغي الاحتراز عن إضاعة أصل التعبّدية [4] .

(6) على الفقيه أن يجيد النظر في الآثار التي تتراءى منها أحكام خفيت عللها ومقاصدها، وأن يُمحِّص أمرها. فإن لم يجد لها محملًا من المقصد الشرعي نظر في مختلف الروايات، لعلّه يظفر بمسلك الوهم الذي دخل على بعض الرواة، فأبرزوا الأثر في صورة تؤذن بأن حكمه مسلوبُ الحِكمة والمقصد. وعليه أن ينظر إلى

(1) احتياج الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة. المقاصد: 49.

(2) طرق إثبات المقاصد الشرعية. المقاصد: 54.

(3) انتصاب الشارع للتشريع. المقاصد: 87.

(4) تعليل الأحكام الشرعية وخلو بعضها عن التعليل وهو المسمى التعبّدي. المقاصد: 153.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت