فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 1856

5 -كل من ولي ولاية الخلافةِ فما دونها إلى الوصيّة لا يحلّ له أن يتصرّف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة.

6 -الأئمة والولاة معزولون عما هو ليس بأحسن، وما ليس فيه بذل جهد. فالمرجوح أبدًا ليس بأحسن، وليس في الأخذ به اجتهاد.

7 -التأكيد على أن تكون الولاية في مظنّة المصلحة وألا يكون العزل إلا لمفسدة.

8 -من أسس المجتمع الإسلامي اشتمال نظام هيئة القضاء في الجملة على ما فيه إعانة على إظهار الحقوق وقمع الباطل الظاهر والخفي.

9 -القضاء أمانة، والعدالة شرط في صحّة ولاية القضاء.

10 -القاضي أهم أركان القضاء. ففي صلاحه وكماله صلاح بقية ما يحصل به من أحوال.

11 -تميّز القاضي بأصالة الرأي والعلم، وبالعدالة، وبالسلامة من نفوذ غيره عليه.

12 -مقدرة القاضي على فهم مدركات المسائل وعللها خير منبه له عند اشتباه المسائل واختلاطها [1] .

13 -العالِم المقلد هو العالِمُ بالأدلة لمذهب مجتهد مشهور. وهو لا يَقصُر في استحقاق القضاء عن المجتهد.

14 -شروط رجال شورى القضاء تقارب شروط القضاء، وشرط العلم فيهم أقوى.

(1) المقاصد: 526.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت