فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 328

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا داود قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل كم يمسح المسافر؟ قال ثلاثة أيام ولياليهن، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن المسح على الخف؟ قال يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد، قلت إنه يدخل فيه ست صلوات؟ قال لا بأس به يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن رجل كان يتدين بحديث عقبة بن عامر عن عمر رضي الله عنه في المسح فكان يمسح أكثر من ثلاثة أيام ولياليهن ثم ترك ذلك، فقال أحمد يعيد ما كان صلى وقد مسح أكثر من ثلاثة أيام ولياليهن، قال له الرجل احتياط ذلك يحتاط له أو هو عليه واجب؟ فقال أحمد لا يمسح على خف أكثر من ثلاثة أيام ولياليهن، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع من قول عقبة بن عامر، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فرجل لا يرى من مس الذكر وضوءًا أصلي خلفه وقد علمت أنه مس الذكر؟ قال نعم قلت ولا يرى في الرعاف وضوءًا أصلي خلفه وقد رعف؟ قال نعم، تأول شيئًا هو عنده جائز.

أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عمن نسي مسح الرأس؟ قال جف وضوءه؟ قال نعم، قال يعيد، يعني الوضوء، وذكر أن عمر أمره أن يعيد الوضوء. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد رجل لبس خفيه على غير وضوء ثم أتى النهر فتوضأ، فلما انتهى إلى غسل رجليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت