فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 328

بإقرارهما؟ قال لا بأس يفرق بينهما. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فيلزمه ردهما إلى المقسم؟ قال ولم يلزمه.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الرجل يشتري الجارية من السبي معها أمها فيخلي عنها أعني عن الأم في بلاد الروم ليكون أيمن لبنتها؟ قال هذا يطمع في إسلامها وكره أن يخلى عنها.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فإن تهاون في تعاهدها رجاء أن تهرب؟ فقال هذا قد اشتهى أن تهرب، - وكأنه كرهه.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: الغال يحرم سهمه؟ قال يفعلون ذاك.

أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد في التجارة في الغزو؟ فرخص فيه ورخص في الرجل يعمل في الغزو في سياقة الغنم، قال لم يزل أهل الشام يفعلون هذا.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يسأل عن الرجل يعمل في الغزو بكراء؟ قال أرجو، وليس كمن لا يشوب غزوه بشيء من هذا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد قال ابن المبارك في الجيش يهزمون قال يصير الرجل في حاميتهم، قال قلت كأن مائة انهزموا من خمسين فهذا رجل وحده، فإن قام يقتل فهو يسير في حاميتهم يحمل على العدو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت