أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المتعة قال أوجبها على من لم يسم صداقًا، فإن كان سمى صداقًا فلا أوجبها عليه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يستحب أن يمتع وإن كان سمى لها صداقًا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يكن فرض لها مهرًا ثم وهب لها غلامًا ثم طلقها قال لها المتعة، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل كم المتعة؟ قال قدر يساره قيل عشرة آلاف درهم؟ قال هو على ما قدر ما يرى الحاكم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل تزوج امرأة على جاريتين بأعيانهما؟ قال جائز، قيل فإن خرجت إحداهما حرة؟ قال لها قيمتها. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من دارها؟ قال فإن يخرجها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) ).
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل إذا طلب منه المهر فلم يعط عليه نفقة؟ قال نعم لأن الحبس من قبله ينبغي أن يعطي المهر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل يجمع الرجل بين الأمتين الأختين؟ قال لا، ثم قال سبحان الله إنكارًا لذلك.