لا يعجبنا أن يتوضأ من ماء راكد إلا أن يكثر، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل كم القلتان؟ قال: خمس قرب، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن جرتين وقع في إحداهما بول؟ قال: البول لا يتوضأ به، يعني لا يتوضأ بواحدة منهما.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل قال: أكره سؤر الحمار والبغل، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل قال: سؤر الكلب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله سبع مرات، قال بعضهم: ثماني مرات، من ذهب إلى هذا أو إلى هذا كلاهما جائز، وسبع عندي تجزئ، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا، قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد.
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد الماء المكشوف يتوضأ منه؟ قال: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى (يعني الإناء) لم يقل لا توضئوا به، يدخل الرجل يده في الإناء قبل الغسل، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل إذا نام الرجل وعليه سراويله ويدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: السراويل وغير السراويل واحد، وإنما قال فإنه (( لا يدري أين باتت يده ) )أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول ولكنه لو نام بالنهار لا بأس أن يدخل يده لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل