فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 328

الافتتاح يرفع يديه في كل تكبيرة ثم يكبر للركوع وهي ثامنة ثم يقوم فيكبر خمس تكبيرات يرفع يده في كل تكبيرة ثم يقرأ فيركع، أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن أدرك ركعة من صلاة العيد؟ قال يكبر في التي يقضي، قال قيل لأحمد وأدرك وقد كبر بعض التكبير؟ قال يكبر ما أدرك لأنه أدرك الركوع ولا يكبر ما فاته، قال قلت لأحمد إذا فاته العيد كم يصلي؟ قال أربعًا.

أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن قول علي رضي الله عنه: لا تشريق إلا في مصر، ما يعني بالتشريق؟ قال الصلاة، أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن أهل القرى يوم الجمعة يجتمعون فيصلون ركعتين؟ قال يصلون أربعًا.

أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصلاة بعد العيد؟ قال لا يصلي قبلها ولا بعدها، قال أبو داود سمعت أحمد يقول: روى الكوفيون الصلاة بعدها، وروى البصريون قبلها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها، قال أبو عبد الله روى ابن عمر وابن عباس رحمة الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل قبلها ولا بعدها، وأخذا به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت