فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 328

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم؟ قال يفرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها الصداق، قلت فتعتد بقية عدتها من الأول؟ قال نعم إن كانت ليست بحامل فتعتد بقية عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر عدة جديدة، فإن كانت حاملًا فوضعت انقضاء عدتها من الآخر ثم تعتد بقية عدتها من الأول، وإن كان لم يدخل بها -يعني الآخر- فلا مهر ولا عدة.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: وذكر لأحمد حديث ابن عجلان امرأتي تحمل خمس سنين فقال خمس لم أسمع ولكن أربع سنين، وأهل المدينة يذهبون بقول عمر إنه أجل المفقود أربع سنين، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال: ولد الضحاك بن مزاحم وله ثنيتان، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت يقول نطفة أربعين ثم علقة أربعين ثم مضغة أربعين فإذا تكمل في الخلق الرابع كان مخلقًا، قال تعتق به الأمة وتنقضي به العدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت