أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد عن كرآء الحمام؟ قال أخشى، كأنه يكرهه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يقطع عليه الطريق فيذهب متاعه فيتتبع اللصوص فيشتريه منهم؟ قال هذا أرجو أن لا يكون به بأس.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن شراء الماء وذكر أن أهل مرو يبيعونه -يعني مياؤه؟- قال الماء لا يجوز بيعه -يعني في قراره- قال أبو داود يعني فضل ماء النهر والآبار والعيون يعني في قراره حتى يجعل في وعاء فلا بأس به حينئذ، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن بيع الحشيش؟ قال لا يباع، يريد في منبته، ثم قال ما لم يتكلف فلا يباع.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء ثم يحاسبه بعد ذلك؟ قال أرجو أن لا يكون بذلك بأس، قال أبو داود قيل لأحمد يكون البيع ساعتئذ؟ قال لا.