فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 328

يعوده ولا يشيع جنازته أخاف أن يكون هذا ثلاثًا ولا أفتي به. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول فيمن قال ما انقلب إليه حرام. قال آمره بكفارة الظهار يعني إن كانت له امرأة، قيل متى يحنث؟ قال إذا عقد على خلافه.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال ما أحل الله عليه حرام، قال: له امرأة؟ قال نعم، قال يكفر كفارة الظهار، قال رجل لم ألزمته يا أبا عبد الله كفارة؟ قال المظاهر ما يقول؟ إنما يقول أنت علي كظهر أمي.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد غير مرة يعني بهذا المعنى في الحرام وقال إن لم تكن له امرأة يكفر يمينه.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول في الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاثًا؟ فقال إنما أردت واحدة، قال القضاء، ما قضت أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعته يفتي بهذا غير مرة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد وقيل له إذا قال أمرك بيدك وطلقت نفسها واحدة فقال أردت ثلاثًا؟ قال أحمد هي واحدة.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال لامرأته أمرك بيدك، قالت اخترت نفسي؟ قال هي واحدة وهو أحق بها. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له إذا قال طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة فطلقت نفسها ثلاثًا؟ قال هي واحدة يملك الرجعة.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد وقد أدخلت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت