أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل أوصى إلى رجل أن لفلان علي ولفلان، أللورثة أن يعنتوه؟ قال بد من بينة، قال قد أقربه الوصي؟ قال فالوصي أمين ينبغي له أن ينفذه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد فيحل له إن لم ينفذه؟ قال لا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد قال: سفيان لا يسلم الوصي اليتيم إلى الكتاب حتى يستأمر القاضي فإن فعل فهو ضامن لما يعني لما يعطي المعلم، فأنكر أحمد هذه الفتيا ورآه لا يضمن شيئًا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال: إذا أقر لغير وارث بدين في مرضه فهو جائز.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال وصية الغلام إذا كان ابن عشر سنين أو اثنتا عشرة سنة، نراه جائزًا إذا أصاب الحق، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد وإذا أوصى بحج وعتاق قال يتحاصون إذا كان قد حج.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول نرى الحج والزكاة من جميع المال، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال إذا مات ولم يوص بحج ولم يحج حج عنه إذا كان وجب عليه من جميع المال.