أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أكثر الحيض خمسة عشر ولا يكون أكثر منه، قال: وروى عنه يعني عن عطاء: أدناه يوم، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد مرة أخرى يقول أدنى الحيض يوم وليس هو بذاك الثبت وخمسة عشر حيض، وأجبن أن أقول في أكثر من خمسة عشر شيء.
قال الثوري: المرأة أول ما تحيض تجلس في المصر نحو نسائها، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد بن حنبل: البكر إذا استحيضت، قال: عندنا فيه قولان، قول أن تقعد أدنى الحيض ثم تغتسل وتصوم وتصلي أو تقعد أكثر حيض النساء ست أو سبع، فإذا عرفت أيامها واستقامت عليه قضت ما كانت صلت في هذه الأيام دون أيام حيضها، أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد: فحديث حمنة بنت جحش لا يكون للبكر حجة؟ قال: لا، حمنة امرأة عجوز كبيرة وهي تقول إني كثيره أثجه ثجا أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد مرة أخرى سئل عن هذه المسئلة قيل له فيمن تستحاض أول مرة؟ فقال: قالوا ثم اقتصر المسئلة بمعناه. قال السائل