أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل أوصى إلى رجل وفي عنق الموصي وصايا أيلزم هذا الرجل؟ قال لا يلزمه إلا ما أوصى به إليه.
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن بيع الوصي الدور على الصغار؟ قال إذا كان نظرًا لهم فهو جائز. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد فعلى الأكابر؟ قال إذا كان ممن يؤنس منه رشدًا -يعني عندي- فلا، قيل فعلى الموصي له يقسم له من غير أن يحضر؟ قال نعم هو بمنزلة الأب في كل شيء إلا في النكاح، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد وأنا أسمع وإن لم يكن أثبت وصيته عند القاضي؟ قال إذا كان له بينة أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الوصي يأخذ مال اليتيم من نفسه مضاربة؟ قال لا، فإن ربح فالربح لليتيم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت رجلًا يسأل أحمد عن رجل كان معه فمات وترك عليه مال فجاء رجل فادعى أنه قرابته؟ فقال أحمد لا تعطه إلا أن يقيم البينة، فقال ليست له بينة كيف أصنع؟ قال إذا كان قاضيكم فلا بأس به فأعطه، قال ليس لنا قاض، قال إن لم تخف بيعه من وارث فتصدق به.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل مات فقال بعض بنيه لا حاجة لي في هذا الميراث؟ قال يقسم فيه الورثة ويوقف سهمه، قيل فتطيب القسمة قال يعدلون قال نعم.