فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 328

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول لا نكاح إلا بولي فإن لم يكن ولي فالسلطان. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال أختار القاضي هو أحب إلي من الأمير في ذلك. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود، قال قلت لأحمد حديث ابن عباس الأيم أحق بنفسها من وليها قال كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكاح خنساء بنت خذام قلت فالبكر لا يزوجها حتى يستأمرها قال لا، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت فإن زوجها؟ فجعل يجبن أن يقول فيها شيئًا.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد لو كان لا يجوز كان يجعلها والأيم سواء؟ قال لا، من أين هي سواء؟ ولكن الثيب تعرب عن نفسها وتختار لنفسها ولا يكون عقد النكاح إلا بولي، والبكر تستأمر ليكون أطيب لنفسها أو كلام يشبه هذا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن ابن العم وهو الولي أيزوجها من نفسه؟ قال لا ولكن يأمر رجلًا فيزوجها منه، واحتج بحديث مغيرة بن شعبة، حديث عبد الملك بن عمير أن المغيرة بن شعبة أمر رجلًا يزوجه بامرأة كان أولى بها منه.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل يريد أن يتزوج بمولاة؟ قال لا يأمر فيزوجها منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت