فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 328

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الخبز والخمير يستقرضه الجيران بينهم؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد عن بيع ده بابره وده دوازده، فقال مكروه قال إنه يقع البيع على دراهم ده وازده، قلت لأحمد فيقول أبيعك هذا المتاع بده دوازده؟ قال لا، ولكن يقول علي بمائة أبيعك بمائة وعشرين. قال قيل لأحمد وأنا أسمع بيع الرقم؟ فكأنه لم ير به بأسا، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد يضع عليه عمالته وكراه ثم يقول أبيعك بزيادة على كل ألف مائتي درهم؟ فقال إذا قال هكذا فقد جاء ده يازده، وده دوازده.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الدراهم المسيبية بعضها صفر وبعضها فضة بالدراهم؟ فقال لا أقول فيه شيئًا.

قال أبو داود والدراهم المسيبية تكون بشاش وفرغانة وسروشنه وصفد في بعضها والمحمدية بسمرقند والقطرفية ببخارى قط كلها أصله نحاس في الدراهم نحو دانق فضة ويجوز عدد ثقالها وخفافها وإن كان ثلاثة سقط فلا يجوز إلا كالصفر المكسور والقطرفية أعلى من الوضح والمسيبية يباع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت