فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 328

منها المائة والعشرين بمائة وضح نحو هذا والمحمدية نحوه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول لا يباع السيف المحلى بالفضة بالدراهم حتى تنزع الحلية منه.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن سلف في طعام فخرج يعني في الدراهم زيوف؟ قال الناس يختلفون في ذا بمنزلة الصرف. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول قال مالك إذا خرج في الصرف زيوف انتقض الصرف. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يجيء ومعه درهم صحيح إلى الخباز وهو يبيع الخبز سبعة أرطال؟ قال فإذا أن يشتري بنصف درهم فيقول تعطيني نصف درهم مكسرة وأربعة أرطال خبز يريد أن يأخذ فضل المكسور فيه هذا خبيث.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سأله رجل قال أبيع الزعفران فيخرج دينار حديث أسترد الزعفران ثم أبيعه بالدراهم ثم أشتري منه الدنانير؟ قال الحيلة لا تعجبني قال فبعته بدراهم فأخرج دينارًا فأريته فقالوا حديث يسوى عشرين درهمًا أشتريه منه بعشرين درهمًا؟ قال لا بأس به.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن رجل، اشترى متاعًا من البقال بعشرة دراهم أو خمسة عشر درهمًا بالغلة ثم يقول ليس معي غلة صحاح أينقض بيعه؟ قال نعم ينقض بيعه، وإن كان يريد حيلة لا يعجبني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت