فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 328

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: حديث عائشة فيه حجة تدع الصلاة أيام أقرائها؟ قال عائشة ترى الأقراء الأطهار هذا مختلط، ولكن قول ابن عمر ثم يطلقها طاهرًا من غير جماع، قال فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، فهذه حجة لمن قال إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن عدة أم الولد، قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما حيضة أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال إذا ادعت -يعني المرأة المطلقة- أنه انقضى عدتها في أكثر من شهر فإنها تصدق عندي، وإذا ادعت أنها انقضت عدتها في شهر، قال إذا أقامت البينة فنعم.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول البينة بقول للمرأة بانقضاء عدتها أن يشهدن أنها تريد تصوم وتصلي فأما غير ذلك فلا، يريد إلى طلوع الفرج، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قيل له إذا طلق امرأته فقالت انقضت عدتي ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر؟ قال فلا يلحق به، قلت فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم طلقها؟ قال فالولد له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت