فيه انتقضت عمرته فليس بمتمتع. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد سئل عن مكي قدم من مصر من الأمصار في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج أمتمتع هو؟ قال ليس على أهل مكة متعة إنما المتعة على أهل القرى. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد يقول: يعجبني إذا دخل متمتعًا أن يقصر ليكون الحلق للحج.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال فيمن قدم متمتعًا في أشهر الحج حتى ينحر يوم النحر، وإن قدم قبل العشر نحر الهدي.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال في رجل تمتع، قيل عليه شاة، قيل لأحمد فاشترى شاة فذبحها يوم النحر، قال: إذا لم ينو بها المتعة لا تجزيه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال من ساق هديًا من جزاء أو قران أو ما كان من واجب فعطب أو مات فعليه البدل وإن شاء باعه أو نحره يأكل منه ويطعم لأن عليه البدل، وإن كان تطوع فعطب فلينحره ثم لا يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته وليخله للناس.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عمن دخل مكة معتمرًا فلم يقصر حتى كان يوم التروية عليه شيء؟ قال هذا لم يحل بعد، يقصر ثم يهل بالحج وليس عليه شيء وبئس ما صنع.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المعتمر متى