فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 328

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل فضل بعض ولده على بعض؟ قال بئسما صنع، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الذكر والأنثى سواء؟ قال لا ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن امرأة نحلت ولدها نحلًا وهو صغير أيقبضه؟ قال لا.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال لابنه وهبت هذه الدار لك، وهو صغير، فرآه جائزًا قال أحمد على قول عمر قبضه له قبض.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل جهز بنات له وأراد أن يسوي بين ولده فأعطاهم مالًا ثم استقرضه منهم ليكون عليه قرض ثم مات وخلف ديونًا على الناس وأموالًا بعينها؟ فقال ما وجدوه بعينه فهو مما لهم عليه وما استهلكه فلا يكون للولد على أبيهم دين.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت إنه مال حي على الغرام. ويتقاضاه؟ فسكت ولم يجب فيه وكان قال مثل ذلك إذا مات ولولده عليه دين وله دين على الناس فيأخذونه منه؟ قال ما أخذوا هو ميراث بينهم ويسقط عن الميت دين ولده. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد الوالدة ليست في مال ولدها مثل الوالد؟ قال لا لعمري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت