فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 328

يأكل منه؟ قال إذا كان محيطًا فلا يدخله وإن لم يكن عليه حائطًا فهو أسهل.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: مراكب تجيء من مصر فيقطع عليهم الروم فيأخذونها ثم يأخذها المسلمون منهم ألهم أن يأكلوا منها؟ قال إذا عرف لمن هي فلا يؤكل منها أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: ما أحرزه العدو ثم أدركه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن قسم فلا شيء له. قال أحمد: وزعم قوم أن شيء الرجل له حتى يبيع أو يهدي أو يتصدق، وهو قول متعدي ليس سنة المغازي مثل هذا، كل من قال قال بغير هذا، عمر وغيره، وأما من قال أحق هو بالقيمة وهو قول ضعيف عن مجاهد. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فما حاز العدو للمسلمين فأصابه المسلمون أن يوقفوه حتى يتبين صاحبه فإذا عرف فقيل هذا لفلان وكان صاحبه بالقرب. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد أصيب غلام أعني في بلاد الروم فقال أنا عبد فلان لرجل بمصر؟ قال إذا عرفه الرجل لم يقسم ورد على صاحبه.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الفرس الحبيس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت