أحمد سئل بين الحر والأمة لعان؟ قال إذا كانت امرأته. (أي يكون بينهما لعان) .
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول الطلاق بالرجل والعدة بالنساء لأن الرجل هو الذي يطلق والمرأة هي التي تعتد.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الأمة إذا بيعت ولها زوج يكونان على نكاحهما؟ قال نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد حديث بريرة فيه حجة؟ قال كيف يكون فيه حجة وهو يرويه ابن عباس، وهو يقول بيعها طلاقها وابن مسعود رحمه الله يقول طلاقها فتراه لم يعلم قصتها ومن يدري كانت هذه الآية التي في أوطاس قبل بريرة أو بعد ليس فيها حجة أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول كان أبو سعيد يقول نزلت في سبي أوطاس، وكان ابن مسعود يقول نزلت في المسلمين والمشركين.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى جارية فقالت لي زوج فهي عليك حرام. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد.