أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن التلبية؟ فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك له لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: يكره أن يزيد الرجل على هذا؟ قال ولا بأس أن يزيد، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل يلبي الرجل في مثل بغداد؟ قال لا يعجبني حتى يتزر.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل لبى فنسي فلا يدري بحجة لبى أو بعمرة؟ قال يجعلها عمرة ثم يلبي من مكة لو أنه أهل بالحج فجعلها عمرة لم يكن به بأس؛ أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول فسخ الحج مباح.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: نرى التمتع أفضل من الإقران والحج.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد وسأله رجل فقال أريد الحج فأحمل معي متاعًا للتجارة؟ فقال من الناس من يتأول هذه الآية {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا} في مواسم الحج لو لم تكن معك تجارة كان أخلص.