اشترى جارية لها زوج لم يدخل بها فطلقها حيث اشتراها أيطؤها الرجل؟ قال لا هذه حيلة وضعها أهل الرأي لابد أن يستبرئها، قال أبو عبد الله وزعموا -يعني أهل الرأي- إذا اشترى جارية ثم أعتقها؟ لزوجها أنه يطؤها من ساعته وأحب إلي أن يستبرئها. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن اشترى جارية فوطئها قبل أن يستبرئها؟ قال: أما أنا فيعجبني أن يستقبل بها حيضة أخرى.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد العبد يتسرى المملوك من مال سيده بإذنه؟ قال نعم، قيل له يتسرى بغير إذنه؟ قال لا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وإن كانت أمة يملكها فيعزل عنها بغير إذنها.