قال لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلا بإحدى ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ذلك أن يقتل. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن حديث سمرة (( من قتل عبدًا قتلناه ) )؟ قال فتيا الحسن على غير ذلك قال أحمد: ولكن يضرب أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن امرأة باعت حرة وأقرت؟ قال تضربان البائعة والجارية حيث أقرت بأنها أمة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن النقلان بالعيال فقال لا، لا أرى ذلك ولا أشير به قال وسمعته غير مرة ينهى عن ذلك. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: فتخاف على المنتقل بعياله إلى الثغر الإثم؟ قال: كيف لا أخاف وهو يعرض بذريته للمشركين؟ أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سأله رجل قال فأنطاكية؟ قال لا ينقل إليها بالعيال فإنه قد أغير عليهم منذ سنين - يعني غارة غريقًا الرومي في البحر عام عمورية. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد مرة ذكرها فقال أنطاكية مدينة من الساحل، يعني أنها غررة.