فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 328

نفسه؟ قال يكتب إليها ويلطفها؟ أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يكتري البيت فيجيء إليه الزوار عليه أن يخبر صاحب البيت بذلك؟ قال ربما كثروا وأرى أن يخبر فراجعه الرجل فقال إن كان يجيئه في الفرد، أي إنه ليس عليه شيء أن يخبره.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سئل أحمد عن الرجل يستأجر على طعام بطنه؟ قال لا بأس به. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يعطى الثوب فيقال له بعه بكذا وكذا فما ازددت فلك قال لا بأس به، ثم قال أحمد وهل هذا إلا مثل المضاربة لعله أن لا يربح المضارب. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد كرى السمسار؟ قال إذا استأجره أيامًا معلومة قلت لأحمد يعطيه من الألف شيئًا معلومًا؟ قال هذا عندي لا بأس به إلا أن يقول من كل ثوب كذا فإن هذا يكون الثوب بأقل ويكون بأكثر.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه ) )قال لا يغلق في البيع. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال أيضًا إذا رهن دابة أو ما يشبهه مما ليس يخفى فهو من مال الراهن ويرد إليه الراهن دراهمه، قال ألا ترى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت