فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 328

الجزء الرابع

حدثنا أبو العباس أحمد بن العلاء قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله الرجل يتزوج الأمة على الحرة؟ قال أكثر الناس يكرهه.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل أعتق أمة وجعل عتقها صداقها؟ قال لا يحتاج إلى ولي ويشهد، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن نكاح الأمة؟ فقال ما أشد ما روي فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد كيف يقول (يعني إذا أراد أن يتزوج؟) قال يقول جعلت عتقك صداقك وقد أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، (فإن قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك) فهو جائز هو كلام موصول إلا أن يكون أعتقها ثم يريد أن يتزوجها فذلك إليها، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن أعتق أمته وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال ترد إليه نصف قيمتها. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد فليس عندها؟ قال يكون دينًا عليها.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل كم أدنى ما يكون في النكاح؟ قال الخاطب والذي يزوج والشاهدان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت