فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 328

أن له غنمه )) قال كأن كان عبدًا فزاد في ثمنه أو دابة فنتجت (( وعليه غرمه ) )إذا هلك للراهن ويرد عليه المرتهن دراهمه، وإن كان شيء خفي مثل فضة أو نحو ذلك هذا يختلفون فيه.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل رهن غلامه ثم أعتقه؟ قال جاز عتقه وعلى الراهن قيمته أي رهنًا مكانه.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قيل لأحمد وأنا أسمع إن الراهن معدم؟ قال جاز العتق وهو في ملكه.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن العبد يباع من اليهودي والنصراني ليعتقه؟ فقال كيف يباع؟ قيل إنه أخوه قال كيف يباع منه المسلم؟ ولم يأمر بالبيع منه.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال البيعان إذا اختلفا والبيع قائم بعينه قال قول البائع مع يمينه أو يترادان، قال فإن أقام كل واحد البينة؟ قال وكذلك أيضًا.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد ما تقول في نشار الجوز؟ قال لا يعجبني وذاك أنه يأخذ كل واحد منهم ما غلب عليه، أخبرنا أبو بكر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت