فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 328

أبو داود قال سمعت أحمد غير مرة يذكر نحو هذا ورأيته يميل إلى الرخصة في شربه.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الشرب قائمًا، قال قد روى ذا وذا يعني النهي والرخصة، وروي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شربوا يعني قيامًا وأرجو أن لا يكون به بأس، وإن توقى ذلك الرجل لم يكن به بأس.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن شرب أبوال الإبل؟ قال: أما من علة وسقم فنعم، وأما رجل صحيح فلا يعجبني أن يشرب أبوال الإبل، قال قلت لأحمد قطع العروق؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال رأيت على ابن لأحمد وهو صغير تميمة في رقبته من أديم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: الرقية من العين؟ قال لا بأس به أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يكتب القرآن في شيء ثم يغسله ويشربه؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس. قال أبو داود سمعت أحمد قيل له يكتبه في شيء ثم يغسله فيغتسل به؟ قال لم أسمع فيه بشيء.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال يكره المعصفر للرجل ولا بأس للنساء. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعت أحمد سئل عن الحرير للنساء للكبار والصغار؟ فقال نعم ورخص فيه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول الصورة الرأس (أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس هي صورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت