فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 328

قال لا، وسأله غيري وقال له في رمضان؟ فقال مثله، قال أبو داود قلت لأحمد: الصائم يبتلع الحمصة؟ قال يقضي، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن أكل في رمضان متعمدًا عليه كفارة؟ قال أرجو، أي أن ليس عليه شيء قال أبو داود سمعته مرة أخرى يقول في هذه المسألة: إن الجماع لا يشبهه شيء يقتل يعني الرجم ويجب فيه الغسل.

(باب يصبح جنبًا في شهر رمضان)

أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد يجنب في رمضان ثم ينام متعمدًا حتى يصبح؟ قال لا بأس. وسمعت أحمد قيل له الجنب يصبح صائمًا؟ قال وما بأس.

أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه؟ قال لو رش على صدره الماء لكان أحب إلي.

أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن شك في الفجر؟ قال يأكل حتى يستيقن، قال أبو داود قلت لأحمد إذا تسحر وهو يرى أن عليه ليلًا وقد أصبح؟ قال يقضي، قال قلت لأحمد فإذا أفطر وهو يروى أنه أمسى؟ قال يقضي.

أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن المريض متى يفطر؟ يعني في رمضان، قال يعجبني إذا أجهد؛ قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن امرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت