سمعت أحمد سئل عمن قال لامرأته في شعبان أنت طالق ليلة القدر قيل لأحمد يعني إذا دخل العشر؟ قال قبل العشر أهل المدينة يرونه في السبع عشرة إلا أن المثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول الإيلاء يوقف، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن قال لامرأته إن وطئتك سنة فأنت طالق فتركها سنة تطلق؟ قال لا هي امرأته أبدًا حتى يوقف.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال لامرأته والله لا أطؤك أربعة أشهر؟ قال ليس بإيلاء حتى يزيد على أربعة أشهر أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له في الفيء الجماع قال إذا كان مريضًا أو محبوسًا يشهد وإن كانت امرأته ممن لا يجامع مثلها.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد يقول في رجل قال لامرأته إن لم أرح نفسي منك فأنت علي كظهر أمي؟ قال إذا صار الوقت الذي يعلم أنه إن يريح نفسه منها حنث، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا ظاهر منها يوقف؟ قال لا يكون ظهار إيلاء.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فيعطل امرأته؟ قال لا ينبغي له أن يفعل.